كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1673/ 26034 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زَوْجٍ فَإِنَّهَا تحِدُّ عَليهِ أربَعةَ أَشْهرٍ وعَشرًا".
مالك، عب، حم، خ، م، د، ت، ن عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش، مالك، عب، حم، م، د، ن، هـ عن حفصة، حب عن عائشة، ن عن أم سلمة (¬1).
¬__________
(¬1) أحدت المرأة: امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي محد، وكذا حدت تَحِدُّ -بضم الحاء وكسرها-: مختار.
حديث أم حبيب وزينب بنت جحش في موطأ الإمام مالك ج 2 ص 566، 597 كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في الإحداد، برقم 101 بلفظ: حدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
ورقم 102 قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفى أخوها فدعت بطيب مست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة، غير أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل ... الحديث".
وأخرجه عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: ما تتقى المتوفى عنها ج 7 ص 47، 48 برقم 12130 من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة ... القصة والحديث بلفظه: كما جاء في موطأ الإمام مالك.
والحديث أخرجه الإمام أحمد ج 6 ص 325، 326 (حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان) من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته: أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان فقالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن ... الحديث".
كما جاء الحديث عن زينب بنت جحش زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ج 6 ص 324 من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن ... الحديث".
والحديث في صحيح البخاري ج 7 ص 76 كتاب (الطلاق) باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة - الحديث بالقصة التي وردت في مالك - وكذلك عن زينب بنت جحش بنفس السند الذي ورد في الإمام مالك، والحديث أيضًا.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 ص 1125، من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أم سلمة برقم (1486) عن أم حبيبة، كما جاء كذلك عن زينب بنت جحش ج 2 ص 1124 برقم 1487 أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن ... " الحديث. =

الصفحة 768