كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= والحديث في سنن أبي داود ج 2 ص 21، 22 كتاب (الطلاق) باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، برقم 2299 بلفظ: حدثنا القعنبي عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت بهذه الأحاديث الثلاثة.
قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفى أبوها -أبو سفيان- فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه الجارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة. الحديث".
والحديث عن زينب بنت جحش حين توفى أخوها. أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو على المنبر: "لا يحل لامرأة ... " الحديث.
والحديث في سنن الترمذي (أبواب الطلاق واللعان) ج 2 ص 333 باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، حديث رقم 1210 بلفظ: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفى أبوها - أبو سفيان بن حرب - القصة التي وردت في الموطأ، ومصنف عبد الرزاق، ومسند الإمام أحمد، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي وسنن أبي داود، والحديث بلفظه، وكذا عن زينب بنت جحش.
والحديث في سنن النسائي ج 6 ص 188 كتاب (الطلاق) باب: عدة المتوفى عنها زوجها، من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حبببة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة .... " الحديث، مع عدم ذكر لفظ (أن) مع (تحد).
وحديث حفصة في موطأ الإمام مالك ج 2 ص 598 كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في الإحداد، برقم 104 بلفظ: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، عن حفصة زوج النبي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج".
وأخرجه عبد الرزاق ج 7 ص 49 برقم 12131 بلفظ: عبد الرزاق عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة (أو) حفصة قالوا: "لا يحل لامرأة ... " الحديث، بدون لفظ (أن)، ولم يذكر "أربعة أشهر وعشرا".
والحديث أخرجه الإمام أحمد ج 6 ص 286 (حديث حفصة أم المؤمنين) بلفظ حديث عبد الرزاق، مع ذكر لفظ (أن) قبل (تحد).
كما جاء الحديث في صحيح مسلم كتاب (الطلاق) باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ج 2 ص 1126 برقم 1490 بلفظ الإمام أحمد ومالك وعبد الرزاق.
كما أخرجه أبو داود في سننه عن حفصة عن أم عطية كتاب (الطلاق) ج 2 ص 725 برقم 2302 بلفظ: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن بكر، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان (ح) وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستانى، عن عبد الله- يعني ابن بكر السهمى- عن هشام، وهذا لفظ =