كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1674/ 26035 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشهرٍ وعشرًا، فَإِنَّها لا تَكْتَحل، ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إِلا ثوبَ عُصْب، ولا تمسُّ طيبًا إلا إذا طَهُرَتَ من مَحيضِهَا نُبْذةً من قُسْطةِ أَظْفَارٍ".
حم، خ، م، د، ن، هـ عن أم عطية (¬1).
¬__________
= ابن الجراح، عن حفصة، عن أم عطبة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار" قال يعقوب مكان (عصب) إلا مغسولة، وزاد يعقوب: ولا تختضب.
وأخرجه النسائي عن حفصة ج 6 ص 189 بلفظ: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت نافعا يقول: عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن ... " الحديث بدون لفظ (أن) قبل "تحد".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطلاق) باب: هل تحد المرأة على غسير زوجها؟ ج 1 ص 674 برقم 2085 من طريق نافع عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث بلفظه، دون ذكر "أربعة أشهر وعشرا".
وحديث عائشة في صحيح ابن حبان ج 6 ص 251 كتاب (الرضاع) باب: العدة، فصل في إحداد المعتدة، برقم 4289 بلفظ: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال: حدثنا شريح بن يونس قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن ... " الحديث من غير ذكر "أربعة أشهر وعشرا".
وحديث أم سلمة في سنن النسائي كتاب (الطلاق) باب: عدة المتوفى عنها زوجها ج 6 ص 189 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن الصباح قال: حدثنا محمد بن سواء قال: أنبأنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا".
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أم عطية) ج 5 ص 85 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى، ثنا هشام ويزيد، أنا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يزيد: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا عَصبَا، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها - قال يزيد -: أو في طهرها، فإذا طهرت من حيضها نبذة من قسط وأظفار".
والحديث في صحيح البخاري ج 7 ص 78 كتاب (الطلاق) باب: القسط للحادة عند الطهر، بلفظ: حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب"، وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثتنا حفصة، حدثتني أم عطية: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - "ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نُبْذَة من قسط وأظفار".
والحديث في صحيح مسلم ج 2 ص 1127 برقم 938 كتاب (الطلاق) باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، بلفظ: وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا إدريس، عن هشام، عن حفصة، =

الصفحة 770