كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1675/ 26036 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمنُ بِاللهِ واليومِ الآخرِ أَنْ يَجْلِدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ".
ق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا (¬1).
1676/ 26037 - "لَا يَحِلُّ لمؤْمِنٍ يَهجُرُ مُؤمنًا فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ؛ فَإِذَا مَر بِثَلاثٍ لقيه فسَلَّمَ عَلَيه؛ فَإِنْ رَدَّ فَقَد اشتَرَكَا في الأَجْرِ، وَإن لَمْ يَرُدَّ عليه فقد بَرِيء المُسْلِم من الهِجْرة وصَارت عَلَى صَاحِبهِ".
¬__________
= عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار".
والحديث في سنن أبي داود ج 2 ص 725 كتاب (الطلاق) باب فيمن تجتنبه المعتدة في عدتها برقم 2302 من طريق هشام، عن حفصة عن أم عطية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا ... الحديث". والحديث في سنن النسائي ج 6 ص 203 كتاب (الطلاق) ما تجنب الحادة من الثياب المصبغة، بلفظ: أخبرنا حسين بن محمد قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام، عن حفصة، عن أم عطية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، ولا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمتشط، ولا تمس طيبًا إلا عند طهرها حين تطهر، نبذًا من قسط وأظفار" والحديث في سنن ابن ماجه ج 1 ص 674 كتاب (الطلاق) باب: هل تحد المرأة على زوجها؟ برقم 2087 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط أو أظفار".
قال المحقق: "ثوب عصب" هو بردة يمنية يعصب غزلها، أي يربط، ثم يصبغ وينسج، فيبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ، يقال برد عصب بالإضافة والتنوين "إلا عند أدنى طهرها" أي عند أول طهرها، فالأدنى بمعنى الأول (نبذة) هي القليل من الشيء (قسط أو أظفار) قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة، لا للتطيب.
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 328 كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين بلفظ: (أخبرنا) أبو الحسن بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة: أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد" وقال يعقوب: ورواه بعض من لا يوثق بروايته، فقال: إن عبد الله بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - حدثه، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم.

الصفحة 771