كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
ق عن أبي هريرة (¬1).
1677/ 26038 - "لَا يَحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيئًا إلا غَارِمٌ أَو ذُو حَاجَةٍ".
الديلمي عن الزبير (¬2).
1678/ 26039 - "لَا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَهَبَ لأحَدٍ شيئًا ثم يأخذَ منه إلا لِوَلَده".
عب عن طاووس مرسلًا (¬3).
1679/ 26040 - "لَا يَحِلُّ لأحد يُؤمنُ بِاللهِ واليومِ الآخِرِ أَنْ يَجْلِس عَلَى مَائِدةٍ يُشْرَبُ عَليهَا الخمرُ، ولا يحلُّ لِمؤمِنٍ يؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يَدْخُل الحمَّامَ إلا وعليهِ مِئْزَرٌ، ولا يحلُّ لمؤمنٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخِر أن يُدْخِل حليلَته الحمَّام أو امْرأَتَه، ولا يَحل لمؤمنٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أنْ يَتَخَلَّف عن الجُمُعَة".
عب عن عبد الله بن محمد مولى أسلم مرسلًا (¬4).
¬__________
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 63 في كتاب (الإيمان) باب: من حلف لا يكلم رجلا، فأرسل إليه رسولا، أو كتب إليه كتابًا، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق بن أبي الفوارس، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا خالد بن مخلد، ثنا محمد بن هلال عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مر ثلاث لقيه فسلم عليه، فإن رده فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه".
(¬2) الحديث في مسند الفردوس للديلمي، ص 314 بلفظ: "لا يحل لرجل أن يسأل الناس من أموالهم شيئًا إلا غارم أو ذو حاجة".
(¬3) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 110 كتاب (المواهب) باب: العائد في هبته، برقم 16543 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئًا ثم يأخذه منه إلا الوالد".
(¬4) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 248 كتاب (الأشربة) باب: لا يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر، برقم 17089 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد مولى أسلم، أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف عن الجمعة".
قال المحقق: وقد ساقه المصنف في السادس تاما فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا وعليه مئزر، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل حليلته الحمام أو امرأة، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف عن الجمعة" قلت: وقد أسقط ناسخ السادس الشطر المقصود من سرد الحديث وهو الذي فيه النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.