كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا.
1683/ 26044 - "لَا يَحْلُبَنَّ أحدٌ مَاشِيةَ امْرِيءٍ بِغيرِ إِذْنِهِ، أَيُحبُّ أَحَدُكم أن تُؤتَى مَشْرَبتُه فَتُكْسَرَ خِزانَتهُ فَيُنْتَقَلَ طعَامُه؟ فإنما يَخْزُنُ لهم ضُروعُ مَوَاشِيهم أطْعَمِاتِهِم، فلا يَحَلُبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلا بإذنه".
مالك، خ، م، د، هـ، حب عن ابن عمر (¬1).
¬__________
(¬1) الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (الاستئذان) باب: ما جاء في أمر الغنم ج 2 ص 971 برقم 17 بلفظ: وحدثني مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحلبنَّ أحد ماشية أحد بغير إذنه؛ أيحب أحدُكم أن تؤتى مَشْربتُه فتكسر خزانته فينتقل طعَامُه؟ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتِهم، فلا يحتلبَنَّ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه".
وأخرجه البخاري في كتاب (اللقطة) في باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن، ج 3 ص 165 بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحلبنَّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه؛ أيحب أحدكم أن تؤتى مشرَبتُه فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخْزُنُ لَهم ضروع مواشيهم أطْعِمَاتهم، فلا يحلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (اللقطة) في باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ج 3 ص 1352 برقم 1726 بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى التميميُّ، قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه؛ أيحب أحدكم. الحديث " غير أنه قال: "إنما" بدون الفاء.
وقال المحقق: ومعنى الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة في أنه لا يحق أخذه بغير إذنه.
والحديث في سنن أبي داود ج 3 ص 91 برقم 2623 كتاب (الجهاد) باب: فيمن قال: لا يحلب، بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع عن (عبد الله) بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه ... " الحديث بلفظه، مع إبدال الياء في (يخزن) بالتاء (تخزن).
والحديث في سنن ابن ماجه، ج 2 ص 772 كتاب (التجارات) باب: النهي أن يصيب منها شيئًا إلا بإذن صاحبها، برقم 2302 من طريق نافع عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فقال: "لا يحلبَنَّ أحدكم ماشية رجل بغير إذنه؛ أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه".
والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه "الإحسان" كتاب (الأطعمة) باب: الضيافة، ذكر الخبر الدال على أن الأمر ليس بإباحة، على العموم بل إذا كان المرء مضطرا يخاف على نفسه التلف، برقم 5258 بلفظ: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا: أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحتلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتشل طعامه؟ إنما ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحتلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه".

الصفحة 774