كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1706/ 26067 - "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ ثَالِثُهُمَا".
طب عن سليمان بن بريدة عن أبيه (¬1).
1707/ 26068 - "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأذَنَ لَهُ".
الباوردي عن زامل بن عمرو بن حبيب السكسكى، عن أبيه، عن جده (¬2).
1708/ 26069 - "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَحْيه، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيءَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ الله لَهَا".
م عن أبي هريرة (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في كنز العمال- الفرع الثاني في مقدمات الزنا والخلوة بالأجنبية- من الإكمال- ج 5 ص 323 رقم 13042 بلفظ الكبير وروايته.
وقال المحقق: أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (العلم) (1/ 114) وهو فقرة من حديث طويل، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وفي حلية الأولياء في (ترجمة زر بن حبيش) ج 4 ص 184 حديث بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عيسى بن شيبة البغدادي بمصر، ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ومن ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن".
قال: هذا حديث غريب من حديث زر عن عمر ورواه عن عمر من الصحابة عبد الله بن الزبير وغيره.
(¬2) الحديث في كنز العمال الباب الثالث في آداب النكاح- محظوراته من الإكمال ج 16 ص 35 رقم 44615 بلفظه من رواية الباوردي عن زامل بن عمرو السكسكى، عن أبيه، عن جده.
وانظر الحديث التالي.
(¬3) الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي كتاب (النكاح) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، ج 9 ص 191 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها".
أقول: وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.

الصفحة 786