كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1783/ 26144 - "لا يَدعْ أحَدٌ طَلَبَ الْوَلَدِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَليسَ لهُ ولدٌ انْقَطَعَ اسْمُهُ".
طب عن حفصة (¬1).
1784/ 26145 - "لا يَذْبَحَنَّ أحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ".
ت حسن صحيح عن البراء (¬2).
¬__________
= و "أبو بكر بن أبي مريم: الغساني الشامي" قيل: اسمه بكير وقيل عبد السلام- روى عن أبيه وابن عمه الوليد بن سفيان بن أبي مريم وحكيم بن عمير. وعنه عبد الله بن المبارك. قال الآجري عن أبي داود قال أحمد: ليس بشيء. وسرق له حلى فأنكر عقله. انظر تهذيب التهذيب ج 12 ص 28 ترجمة 139.
والحديث في مجمع الزوائد ج 10 ص 94 كتاب (الأذكار) باب: ما جاء في سبحان الله وبحمده، بلفظ: وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدع رجل منكم أن يعمل لله كل يوم ألفي حسنة حين يصبح؛ يقول: سبحان الله وبحمده مائة مرة، فإنها ألف حسنة، والله إن شاء أن يعمل في يومه من الذنوب مثل ذلك، ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا".
رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.
(¬1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 23 ص 210 حديث رقم 369 في ترجمة (حفصة - رضي الله عنها -) بلفظ: حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار، ثنا العباس بن الوليد الخلال، ثنا مروان بن محمد، ثنا ابن لهيعة، عن عقيل عن ابن شهاب، عن سالم عن ابن عمر. قال: أخبرننى حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدع أحدكم طلب الولد، فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (النكاح) باب: تزويج الولود ج 8 ص 258، 259 بلفظ: وعن حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدع أحدكم طلب الولد ... " الحديث. وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن.
(¬2) الحديث في جامع الترمذي ج 6 ص 305 كتاب (الأضاحي) باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة، بلفظ: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند عن الشعبي، عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم نحر فقال: "لا يذبحن أحدكم حتى يصلى".
قال: فقام خالى فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتى لأطعم أهلى وأهل دارى أو جيرانى. قال: فأعد ذبحا آخر. فقال يا رسول الله: عندي عناق لبن وهي خير من شاتَيْ لحم، أفأذبحها؟ قال: "نعم وهي خير فسيكفيك ولا تجزئ جذعة بعدك".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالمِصْرِ حتى يصلى الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو وقول ابن المبارك.

الصفحة 821