كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1798/ 26159 - "لا يَرْجعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ، إِلا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيئهِ".
حم، ن، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬1)
1799/ 26160 - "لا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لا يَرْحَمُ الْنَّاسَ" ..
م عن جرير، طب عن السائب بن يزيد (¬2).
¬__________
= بلفظ: ورواه علي بن الجعد، عن عمر، كما أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا علي بن الجعد ثنا عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أحسبه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة على ملة إلا أمتي؛ تجوز شهادتهم على من سواهم". عمر بن راشد هذا ليس بالقوي، قد ضعَّفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة أهل النقل.
وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافط روايته عنه عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أنه قال: عدلان حران مسلمان، يعني قول الله تعالى: "ممن ترضون من الشهداء" آية (282) سورة البقرة.
(¬1) أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده ج 2 ص 182 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه".
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الهبة) رجوع الوالد فيما يعطى ولده ج 6 ص 264 بلفظ: أخبرنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الهبات) باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه ج 2 ص 796 رقم 2378 بلفظ: حدثنا جميل بن الحسن، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده".
وأخرجه البيهقي في سننه كتاب (الهبات) باب: رجوع الوالد فيما وهب من ولده ج 6 ص 179 بلفظ: أخبرنا أبو علي الحسين محمد الروزبارى، أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن محمد، ثنا أبو معمر المنقرى، ثنا عبد الوارث، ثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرجع في هبته إلا الوالد، والعائد في هبته كالعائد في قيئها وكذلك رواه إبراهيم ابن طهمان، وسعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول، وكذلك روى عن سعيد بن بشير عن مطر وعامر الأحول عن عمرو.
(¬2) ما في صحيح مسلم كتاب (الفضائل) ج 4 ص 1809 رقم 2319 بلفظ: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، بلفظ: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خَشْرَم، قالا: أخبرنا عيسى =

الصفحة 828