كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 11)

قلت: ها هنا مناقشات:
المناقشة الأولى: فيما ذكره من وجوه الرد فيما احتج به مَنْ يذهب إلى وقوع الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي وطئها فيه بحديث ابن عمر الذي رواه عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر وغيره مما ذكرناه آنفًا.
فنقول في ذلك: كل ما ذكره من وجوه الرد فهو مردود بما رواه الدارقطني (¬1) بسند صحيح: ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة، ثنا بشر بن عمر، ثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: "طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي -عليه السلام- فسأله فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء، قال: فقال عمر: يا رسول الله، أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم".
وبنحوه أخرجه الطحاوي والبخاري (¬2)، وقد ذكرناه.
وبما رواه النسائي (¬3) بسند صحيح: عن سالم، أن عبد الله قال: "طلقت امرأتي الحديث ... " وفيه: "وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله".
وبما رواه الدارقطني (¬4) بسند صحيح: "أن رجلاً قال لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، فقال الرجل: فإن رسول الله -عليه السلام- أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها، فقال له عمر: إن رسول الله -عليه السلام- أمره أن يراجع امرأته بطلاق بقي له، وأنت لم تُبْق ما ترتجع به امرأتك".
¬__________
(¬1) "سنن الدارقطني" (4/ 5 رقم 6).
(¬2) "صحيح البخاري" (5/ 2011 رقم 4954).
(¬3) "المجتبى" (6/ 138 رقم 3391).
(¬4) "سنن الدارقطني" (4/ 7 رقم 17).

الصفحة 21