كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 11)

وقوله: "ثلاثًا" كلام وقع بعد البينونة، فلا يعتد به، وقال بعضهم: المراد أنه كان المعتاد في زمن النبي -عليه السلام- تطليقة واحدة، وقد اعتاد الناس التطليق بالثلاث والمعنى: كان الطلاق الموقع الآن ثلاثًا يوقع واحدة فيما قبل، إنكارًا لخروجهم عن السُنَّة.
وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس -يعني هذا- بأي شيء ندفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عكرمة عن ابن عباس: "أنها ثلاث" قال: وإلى هذا نذهب.
وقال الخلال عن أحمد: كل أصحاب عبد الله رووا خلاف ما قال طاوس، ولم يروه عنه غيره.
وقال البيهقي: إنما ترك البخاري رواية هذا الحديث لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث وأمضاه.
وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يُظَن بابن عباس أنه يحفظ عن رسول الله -عليه السلام- ثم يفتي بخلافه.
المناقشة السادسة: في قوله: "وأما حديث عبادة بن الصامت ففي غاية السقوط ... " إلى آخره.
فيه نظر من وجوه:
الأول: قوله في يحيى بن العلاء: ليس بالقوي. غير حسن؛ لأن أحمد قال فيه: كان كذابًا يضع الحديث.
وقال عمرو الفلاس والفسوي والأزدي متروك الحديث.
وقال ابن عدي: أحاديثه موضوعات.
وقال ابن حبان: يتفرد عن الثقات بالمقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به.
وقال الساجي وصالح بن محمد: منكر الحديث.

الصفحة 25