كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 11)

طلقها في طهر قد مسها فيه أنه لا يجبر على رجعتها ولا يؤمر بذلك وإن كان قد أوقع الطلاق على غير سُنَّة.
الثالث: يستفاد منه أنه طلاق السُنَّة أن يكون في طهر، وهذا باب اختلفوا فيه؛ فقال مالك: طلاق السُنَّة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة. وهو قول الليث والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة: هذا حسنٌ من الطلاق.
وله قول آخر، قال: إذا أراد أن يطلقها ثلاثًا طلقها عند كل طهر واحدةً من غير جماع، وهو قول الثوري وأشهب.
وزعم المرغناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة: حسنٌ، وأحسن، وبدعي؛ فالأحسن: أن يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها، والحسن: هو طلاق السُنَّة، وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثًا في ثلاثة أطهار. والبدعي: أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو ثلاثًا في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا.
وقال عياض: اختلف العلماء في صفة طلاق السُنَّة فقال مالك وعامَّة أصحابه: هو أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ثم يتركها حتى تكمل عدتها.
وقاله الليث والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا أحسن الطلاق. وله قول آخر: أنه إن شاء يطلقها ثلاثًا طلقها في كل طهر مرة، وكلاهما عند الكوفيين طلاق سُنَّه. وقاله ابن مسعود.
واختلف فيه قول أشهب، فقال مثله مرة، وأجاز أيضًا ارتجاعها ثم يطلق ثم يرتجع ثم يطلق فيتم الثلاث.

الصفحة 28