كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 11)
وقد جاء هذا منصوصًا في الحديث عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله -عليه السلام- أن يراجعها، فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها". وبه قال مالك وأصحابه لا خلاف في ذلك عنهم، ولا يطلقها بعد طهرها من ذلك الدم الذي ارتجعها فيه بالقضاء، فإن فعل لزم، وقد قال بعض أصحابنا: إن الذي يمس في الطهر إنما نهي عن الطلاق فيه؛ لأنها لا تدري أعِدّة حامل تعتد أم عِدّة حائل؟
ص: وعارضوا الآثار التي رويناها في موافقة القول بما حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر أخبره: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر -رضي الله عنه- لرسول الله -عليه السلام-، فتغيظ عليه رسول الله -عليه السلام-، ثم قال رسول الله -عليه السلام-: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله.
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو صالح ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -عليه السلام-، فسأل عمر عن ذلك رسول الله -عليه السلام- فقال: مُره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله -عز وجل- أن تطلق لها النساء".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: "ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء طلق".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب وعبيد الله (ح).
الصفحة 32
560