كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 11)

وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حماد، عن أيوب وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، قال: أخبرني يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا فهد وحسين بن نصر قالا: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: ثنا موسى بن عقبة قال: حدثني نافع أن عبد الله بن عمر ... ثم ذكر مثله.
حدثنا فهد وحسين بن نصر، قالا: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا موسى بن عقبة، قال: حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر، ثم ذكر مثله.
فقد أخبر سالم ونافع، عن ابن عمر في هذه الآثار، أن رسول الله أمره أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض، فزاد على ما في الآثار الأُول، فهو أولى منها.
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.
ش: أي عارض هؤلاء الآخرون أحاديث ابن عمر التي رويناها في موافقة قول أهل المقالة الأولى بما روي عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه أخبره "أنه طلق امرأته وهي حائض .. الحديث" فإنه أخبر في حديثه هذا مثل ما في الأحاديث المذكورة، وزاد عليها؛ فوجب الأخذ بهذه الزيادة.
وكذلك رواه نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة على ما يجيء، ولم تشتمل على هذه الزيادة رواية أبي الزبير وسعيد بن جبير ويونس بن جبير ومحمد بن سيرين وأنس ابن سيرين التي ذُكرت في الفصل الأول، والأخذ بها أولى؛ لكونها من الثقات، ومعلوم أن جميع ذلك إنما ورد في قضية واحدة، وإنما ساق بعضهم لفظ النبي -عليه السلام- على وجهه، وحذف بعضهم ذكر الزيادة إغفالًا أو نسيانًا؛ فوجب استعماله بما فيه من زيادة ذكر الحيضة؛ إذ لم يثبت أن النبي -عليه السلام- قال ذلك مرةً عاريًا من غير ذكر الزيادة، وذكره مرةً مقرونًا بها، إذ كان فيه إثبات القول منه في حالين، وهذا مما

الصفحة 33