كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 11)

عدي بن ثابت، قال: سمعت أبا حازم يحدث، عن أبي هريرة قال: "نهينا -أو نهي- عن التلقي".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا تلقوا الركبان".
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن حسين بن نصر بن المعارك، قال ابن يونس: ثقة ثبت.
عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي وثقه أبو حاتم، عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي روى له الجماعة، عن أبي حازم -بالحاء المهملة والزاي المعجمة- اسمه سلمان الأشجعي الكوفي، روى له الجماعة.
وأخرجه النسائي (¬1) بأتم منه: أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، ثنا حجاج، حدثني شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية والنجش، وأنْ يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها".
قوله: "نُهينا أو نُهي" كلاهما على صيغة المجهول وقد ذكرنا غير مرة أن قول الصحابي: نهى أو نهينا أو أمر أو أمرنا ونحو ذلك مسند إلى رسول الله -عليه السلام-.
الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي وثقه يحيى وغيره، عن سفيان الثوري عن أبي الزناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (¬2) ومسلم (¬3): من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تلقوا الركبان للبيع".
¬__________
(¬1) "المجتبى" (7/ 255 رقم 4491).
(¬2) "صحيح البخاري" (2/ 755 رقم 2043).
(¬3) "صحيح مسلم" (3/ 1154 رقم 1515).

الصفحة 371