كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 11)
قوله: "ذلك الربا" أي بيع الثمر بالتمر، وإنما أنث اسم الإشارة في قوله: "تلك المزابنة" باعتبار لفظ المزابنة.
قوله: "النخلة والنخلتين ... " إلى آخره تفسير لقوله: "العرية".
قوله: "بخرصها" الباء فيه متعلقة بقوله: "يأخذها".
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا القعنبي وعثمان بن عمر، قالا: ثنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولي ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة: "أن رسول الله -عليه السلام- رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق -أو فيما دون خمسة أوسق، شك داود هي خمسة أو فيها دون خمسة؟ ".
ش: إسناده صحيح. ورجاله ثقات.
وعثمان بن عمر بن فارس، شيخ أحمد، روي له الجماعة، وأبو سفيان اسمه قُزمان، قاله الدارقطني، روي له الجماعة، وهو مولي عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي الأسدي.
والحديث أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2): عن القعنبي.
والترمذي (¬3): عن قتيبة، عن مالك، وعن أبي كريب، عن زيد بن حباب، عن مالك.
وأخرجه البخاري (¬4) والنسائي (¬5) وابن ماجه (¬6).
وقال القاضي: قوله: "فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق" ما يدل أنه يختص
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (3/ 1171 رقم 1541).
(¬2) "سنن أبي داود" (2/ 272 رقم 3364).
(¬3) "جامع الترمذي" (3/ 595 رقم 1301).
(¬4) "صحيح البخاري" (2/ 764 رقم 2078).
(¬5) "المجتبى" (7/ 268 رقم 4541).
(¬6) ولم يعزه المزي لسنن ابن ماجه؛ انظر "التحفة" (10/ 457 رقم 14943).