كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 11)

قوله: "في قبُل عدتهن" قراءة قرأ بها ابن عباس وابن عمر ومجاهد وآخرون، والمعنى في استقبال عدتهن.
ص: ثم قد روي عن غيره من أصحاب رسول الله -عليه السلام- ما يوافق ذلك أيضًا.
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا سفيان وأبو عوانة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله: قال فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قال: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: "أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاثة تبينها منك، وسائرها عُدوان".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكًا أخبره عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار قال: "جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسَّها، فقال عطاء: فقلت له: طلاق البكر واحدة، فقال عبد الله: إنما أنت قاصٌّ، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره".
حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، قالا: ثنا ابن الهاد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو قال: "الواحدة تبينها، والثلاث تحرِّمها".
حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد -هو ابن منصور- قال: ثنا أبو عوانة، عن شقيق، عن أنس قال: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. قال: وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إذا أُتي برجل طلق امرأته ثلاثًا؛ أوجع ظهره".
حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن عاصم بن بهدلة، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: قال في الرجل يطلق امرأته البكر ثلاثًا: "إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

الصفحة 60