كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 11)
أما حديث علي -رضي الله عنه- فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬1): نا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه- قال: "إذا طلق البكر واحدة فقد بتَّها، وإذا طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
وأما حديث المغيرة فأخرجه البيهقي في "سننه" (¬2) من حديث معاذ بن معاذ: ثنا شعبة، عن طارق بن عبد الرحمن، سمعت قيس بن أبي حازم قال: "سأل رجل المغيرة -وأنا شاهد- عن رجل طلق امرأته مائةً، قال: ثلاثة تُحَرِّم، وسبع وتسعون فضل".
وكذا حديث الحسن بن علي فأخرجه البيهقي (¬3) أيضًا من حديث ابن حميد، نا سلمة بن الفضل، عن عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: "كانت عائشة الخثعمية عند الحسن، فلما قتل علي -رضي الله عنه- قالت: لتهنئك الخلافة، قال: بقتل علي -رضي الله عنه- تُظهرين الشماتة؟! اذهبي فأنت طالق -يعني ثلاثًا- فتلفعت بثيابها وقعدت حتى مضت عدتها، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها، وعشرة آلاف صدقة، فقالت لَمَّا جاءها الرسول: متاع قليل من حبيب مفارق، فلما بلغه قولها بكى، ثم قال: لولا أني سمعت جدي -أو حدثني أبي أنه سمع جدي- يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثًا عند الأقراء أو ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لراجعتها".
وأما حديث عمران بن الحصين وأبي موسى -رضي الله عنهما- فأخرجه البيهقي أيضًا (¬4) من حديث حميد الطويل، عن واقع بن سحبان: "أن رجلاً أتى عمران بن الحصين وهو
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 66 رقم 17853).
(¬2) "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 336 رقم 14747).
(¬3) "السنن الكبرى" (7/ 336 رقم 14748).
(¬4) "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 332 رقم 14726).