كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال أبي: أتهيب الجواب فيها.
"مسائل عبد اللَّه" (1216)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟
قال: يُعرض على زوجها الإسلام، إن أسلم وإلا فرق بينهما (¬1).
قلت لأبي: فإن أسلم؟
قال: هي امرأته، إلا أن يكون قد فرق بينهما، فإن كان فرق بينهما، ثم أسلم بعد الفرقة فهو أحق بها، ما كانت في العدة.
"مسائل عبد اللَّه" (1220)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن أسلم الرجل تكون فرقة؟
قال: لا.
قال: تكون امرأته؟
قال: نعم.
قال: مالك يقول: إذا أسلم وقعت الفرقة. قال اللَّه: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10].
وعرض عليها الإسلام فلم تسلم؟
¬__________
= وقال الدارقطني: هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس. وذكره الألباني في "الإرواء" (1922) وقال: منكر.
(¬1) ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" 1/ 273 (548) هذِه الرواية وزاد عليها:
قال: وحدثني أبي قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن منصور، عن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا: إذا أسلمت المرأة النصرانية واليهودية عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلَّا فرّق بينهما.

الصفحة 100