كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

يجيز (¬1)، وقتادة وأيوب وذكر آخر بسند يرويه إلى عمر رحمه اللَّه. وذكر عمرو بن سلمة عن عمر، والناس يتأولون في هذا تأويلًا. وذكر أبو عبد اللَّه من قال: ما دامت في العدة منه أنه أحقّ بها.
وقال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم، عن أبي عبد اللَّه في هذِه المسألة أنه قيل له: ما تقول؟
قال: أخبرك أني أقف عندها، من الناس من يقول: إن أسلم ما دامت في العدة. ومنهم من يقول: تطليقة ثانية.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد البرتي القاضي قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن الزوجين من أهل الكتاب إذا أسلمت المرأة؟
فقال: فيه اختلاف، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ردّ ابنته بالنكاح الأول.
فقلت له: أليس يروى عنه أنه ردّها بنكاح مستأنف؟
قال: ليس لذلك أصل، وقد روي عن عمر رحمه اللَّه أنه قال: ولم يكن منه غير هذا.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 259 - 260 (516 - 518)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رد ابنته على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يُحدث شهادة ولا صداقًا.
وقال أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثني وكيع قال: حدثنا
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 84 (10083)، وابن أبي شيبة 4/ 110 (18303).

الصفحة 102