كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: اليهودي والنصراني إذا أسلمت امرأته ولم يسلم أنه أحق بها ما دامت في العدة.
قال: إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق.
وقال: أخبرنا منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية؟
قال: يعرض على زوجها الإسلام.
قلت: فإن أسلم وهي في العدة؟ فرأى أنه أحق بها.
وقال: أخبرني محمد الوراق أن محمد بن حاتم بن نعيم حدثهم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني والمشرك تسلم امرأته؟
قال: هو أحق بها ما دامت في العدة إذا أسلم.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 267 (532 - 534)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن النصرانية إذا أسلمت؟
قال: إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 268 (536)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وسأله عن المرأة تسلم ثم يسلم الرجل؟
قال: هو أحق بها ما دامت في العدة، وهو قول الزهري وقول مالك ابن أنس.

الصفحة 107