كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

ثم قال لي: والآثار فيها ما قد علمت. وذكر غير واحد ممن يروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك: الزهري يقول في بعض ما روي: وإن كان بينهما عشرون سنة كانا على نكاحهما.
قلت: فما تقول؟
قال: هي مسألة قد عرفت الآثار فيها.
قلت: فالأمر عندك واحد، أيهما أسلم قبل؟
قال: نعم، أرجو أن يكون ذا قريبًا.
ثم قال لي: قد يهاجر قبلها تبقى في دار الشرك وتدخل معه.
قال أبو بكر الخلال: لم يحكها عنه إلَّا الميموني. قوله: الأمر عندك واحد أيهما أسلم قبل صاحبه؟
فقال: أرجو أن يكون قريبًا. وهذا معنى أن ترجع إليه قبل انقضاء العدة، على ما روى عنه القول الأول. وهذا أيضًا كله من أبي عبد اللَّه وقف توقفه عن المسألة إلى أن يتبين له الأمر فيها.
وقال: وقد أخبرني الميموني في موضع آخر قال: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في المرأة تسلم يفرق بينهما في المضاجع أو تدعهما على نكاحهما ما لم تنقض عدتها؟
فقال: أخبرك، فيها اختلاف بين الناس:
ابن عباس يقول: يفرق بينهما (¬1).
قلت: يئول قوله إلى أن يفرّق بينهما تفريقًا لا يجتمعان فيه؟
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 83 (10080).

الصفحة 109