كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: نعم، وعمر رحمه اللَّه عنه اختلاف فيه؛ مرة يقول: يفرق بينهما (¬1). ويروى عنه غيره، أراد به وإلَّا فرّق بينهما.
وعلي رحمه اللَّه يقول: لا يفرق بينهما (¬2). وهذا فيه عجب من القول، وابن المسيب يروي عنه والشعبي جميعًا يرويان عنه.
قلتُ: إلى أي شيء تذهب؟
قال: إلى قول ابن عباس؛ أفرق بينهما.
قلت: تفريقًا في المضاجع ما لم تنقض العدة، أو يفرق في النكاح بتة؟
قال: تفريق في النكاح بتة إلى قول ابن عباس أذهب، هو أشبه بأحكام الإسلام، وهما الساعة لا يتوارثان، تحبس وهي مسلمة على مشرك؟ ! وقد كنت قلت له حين حكى عن عليّ رحمه اللَّه ما حكى: أعلم أن عليًّا إنما أتبع بهذا السنة الماضية.
قال لي: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه؛ لأن لنا أن ننكح فيهم. إنما يكون في المرأة تسلم.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه: تذهب إلى حديث ابن عباس لا يعلو النصراني المسلمة؟ (¬3).
قال: نعم.
قلت: فإن فرق بينهما ثم أسلم وهي في العدة هي امرأته أو يستأنف النكاح؟ قال: ليستأنف.
قلت: ما أدري كيف ذاك، ما أراه يصح، يختلفون فيه.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 83 (10083).
(¬2) رواه عبد الرزاق 6/ 84 (10084).
(¬3) رواه عبد الرزاق 6/ 83 (10080).

الصفحة 110