كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

وقال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد قلت: امرأة مجوسيّة أسلمت، ثم أسلم الزوج بعدها بيوم أو بيومين أو نحو ذلك؟
فقال: أما المجوسيّة فلا يعجبني أن ترجع إليه. أو قال: لا أدري؛ لأن المجوس ليس عندي مثل أهل الكتاب اليهود والنصارى؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد ردّ ابنته على أبي العاص.
"أحكام أهل الملل" 1/ 373 - 275 (549 - 552)

2238 - إذا ارتد أحد الزوجين ثم تابا
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام، ثم رجحت إلى الإسلام، فيخطبها زوجها بمهر جديد، ونكاح جديد.
وقال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1210)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ إذا ارتدت تبينُ من زوجها؟
قال: لا، هو ممنوع منها، فإذا انقضت العدة بانت منه، فإن تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة أيهما ارتد.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن السنة على ذلك، وقد جهل هؤلاء حكم المرتد فرأوا الارتداد تطليقة، واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10] وغلطوا، لا لم يقل حين ترتد فقد بانت.
"مسائل الكوسج" (1296)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أُسر المسلم فتنصر تبين منه امرأته؟
قال: إذا انقضت العدةُ بانت، وإذا رجع إليها في العدة فهو أحقُّ بها.

الصفحة 114