كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1300)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا ارتدا جميعًا، أو أحدهما، ثم تابا أو تاب، فهو أحقُّ بها ما لم تنقض عدتها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3248)

قال صالح: قلت: الرجل يلحق بأرض الحرب أتبين منه امرأته؟
قال: في هذا اختلاف، قال حجاج بن أرطأة: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زينب إلى أبي العاص بالنكاح (¬1).
وابن إسحاق يقول في حديثه إن زينب طلقت أبا العاص (¬2)؟ فهذا يدل على النكاح الأول (¬3).
"مسائل صالح" (909)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 257، والترمذي (1142)، وابن ماجه (2010). والدارقطني 3/ 253، والحاكم 3/ 243. قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. وقال الدارقطني: هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردها بالنكاح الأول.
وقال الذهي في "التخليص": هذا باطل. وقال الألباني في "الإرواء" (1922): منكر.
(¬2) روى الإمام أحمد 6/ 276، وأبو داود (2692) من طريق ابن إسحاق، عن يحيى ابن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة أن زينب بنت رسول اللَّه بعثت في فداء أبي العاص بن الربيع بقلادة كانت لها من خديجة. صححه ابن الجارود 3/ 343 (1090). قال الحاكم 3/ 23: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (2411): إسناده حسن وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي.
(¬3) ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" 1/ 267 (528) هذِه الرواية وزاد فيها: منه استفهام في أطلقت أبا العاص! ! .

الصفحة 115