كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يلحق بدار الحرب فيتنصر، فاعتدت امرأته منه بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي في العدة في الحيضة الثالثة؟
قال أبو عبد اللَّه: هي امرأته ما دامت في العدة.
"مسائل ابن هانئ" (1057)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل لحق بدار الحرب، أتبين منه امرأته؟
فقال: أليس ارتد؟
قلت: نعم.
قال أبو عبد اللَّه: قد اختلفوا فيه: قال بعضهم: تبين امرأته، وقال بعضهم: لا تبينه.
قلت له: ماله؟
قال: قد اختلفوا فيه: فقال بعضهم: يوقف ماله، وقال بعضهم: يتصدق به، فإذا رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها.
"مسائل ابن هانئ" (1058)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أسره المشركون فتنصر، كيف تصنع امرأته؟
قال: تعتد ثم تزوج، فإن رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها.
قلت له: حديث أبي العاص، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رد زينب؟ فكأنه لم يثبته.
قلت: فماله؟
قال: من الناس من يقول: يوقف ماله، لعله يرجع.
قلت له: فإن مات على نصرانيته؟
قال: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (1059)

الصفحة 116