كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ارتد، ولحق بأرض العدو؟
قال: يوقف ماله حتى ينظر ما يكون منه لعله يرجع إلى الإسلام، أو يموت.
قلت: فامرأته تحبس نفسها عليه؟
قال: لا أدري.
فقلت: أليس امرأته مثل ماله ينبغي لها أن تحبس نفسها عليه؟
فقال: قال اللَّه تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]، فقلت هذا تفسير الآية؟
قال: لا أدري. فرأيت أنه كره أن تحبس المرأة نفسها على زوجها إذا ارتد.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد اللَّه: ما تقول فيمن لحق بدار الحرب، ما تقول في امرأته؟
قال: قد يلحق بدار الحرب، ولا يقيم على الشرك، ولكن إذا علم منه. ثم قال: فيها اختلاف إذا رجع وقد تزوجت.
قلت: إلى أي شيء تذهب؟
قال: لا أدري، فيها اختلاف.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المرتد يلحق بدار العدو فلم يجب. وقال: فيه اختلاف. وقال: أخبرني منصور بن الوليد، قال: حدثنا علي بن سعيد أن أبا عبد اللَّه قال: والمرأة قد اختلفوا فيها، منهم من يقول: بانت، ومنهم من يقول: لم تبن.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 499 - 500 (1238 - 1241)

الصفحة 117