كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

وسألت أحمد عن المرتدّ هل ينتقض نكاحه؟
قال: في هذا اختلاف.
قلت: أخبرني يقول أهل المدينة؟
قال: قالوا: يحبس ماله.
قلت: من يقول هذا من أهل المدينة؟
قال: الزهري وأبو الزناد.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه: إذا أسر الرجل فتنصرّ كيف تصنع امرأته؟
قال: يقولون: إذا ارتدّ الرجل بانت امرأته بتطليقه، وهو إذا تنصّر وشهد عليه اعتدت امرأته وتزوجت.
قلت: فماله؟
قال: يقال: يترك لعله يرجع.
قلت: فمات على النصرانية؟
قال: لا أدري أن يرثه المسلمون.
"أحكام أهل الملل" 2/ 503 (1256 - 1259)

وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه -وسأله عن الرجل يرتدّ ويلحق بدار الحرب- أي شيء حال امرأته، أتتزوج أم لا؟
قال: هي مشكلة، لا أدري تزوج امرأته أم لا، فمن ذهب إلى الكتاب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} [الممتحنة: 10] فيقول: قد انقطعت العصمة بينهما، تزوج. ومن

الصفحة 119