كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

عليها قبل أن تسلم؟ قال: لا يصلح هذا. وسألت سعيد بن جبير فقال: ما هم بخير منهم إذا فعلوا ذلك. فكان أشدهما قولًا فيه.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا يطأها حتى تسلم وتغتسل.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن أبي سلمة -يعني: ابن عبد الرحمن- قال: لا يطأها حتى تسلم في المجوسية.
قال صالح: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: قال: حدثنا من سمع أبا المصعب (مشرح بن هاعان) (¬1) المعافري، وواهب بن عبد اللَّه المعافري، وقيس بن رافع العبسي، والحارث بن يزيد الحضرمي، وعبد اللَّه بن هبيرة السبائي يقولون: لا يطأ الرجل الأمة مما ملكت يمينه إذا كانت مجوسية، أو بربرية، أو سوداء، أو غير ذلك؛ حتى تسلم.
"مسائل صالح" (630)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟
قال: الحرائر لا بأس، وأما الإماء فلا.
"مسائل أبي داود" (1072)

قال ابن هانئ (¬2): سألته، أيتزوج بإماء اليهود والنصارى؟
¬__________
(¬1) في "أحكام أهل الملل": (شرح بن عاهان) والمثبت هو الصحيح، وانظر: "المؤتلف والمختلف" 4/ 2093 و"الإكمال" 7/ 252.
(¬2) ذكر الخلال هذِه الرواية عن صالح وابن هانئ في "أحكام أهل الملل" 1/ 277 (559).

الصفحة 125