كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: لا يتزوج بهن، قال اللَّه: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}.
"مسائل ابن هانئ" (1063)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يتزوج الرجل الأمة اليهودية والنصرانية؟
قال: لا، واللَّه عز وجل قال: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25].
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن إماء اليهود والنصارى؟
فقال: لا، إنما قال اللَّه عز وجل: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25].
"أحكام أهل الملل"، للخلال 1/ 276 (556 - 557)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسألت عن الأمة المجوسية يشتريها، قلت: هل يحل لي أن أطأها؟
قال: لا يجوز؛ لأنا لا نأكل ذبائحهم ولا ننكح نساءهم.
قلت: هذِه ملك يمين، ولعله اضطر إليها؟
قال: وإن كانت ملك اليمين كيف يضطر إليها؟ ! فلم يجزه.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب، وزكريا ابن يحيى، أن أبا طالب حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يتسرى الرجل أو يطأ الجارية المجوسيّة؟
قال: لا.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 277 (562 - 563)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم. وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول في إماء أهل الكتاب: إن الكراهة في ذلك ليست

الصفحة 126