كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: لا، وإذا اجتمعتا عنده فليقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا كما قال عليٌّ عليه السلام.
"مسائل الكوسج" (3431)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة، ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة ومن الناس من يقول: لا يتزوج الحرُّ من الإماء إلا واحدة، وأراه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقوله (¬1).
قلت: هو مثل المضطر؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (3425)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ يتزوجُ الأمة على الحرة؟
قال: نعم، هو مباح له، ليس هو مثل الحُرّ في هذا.
"مسائل الكوسج" (3433)

قال صالح: قلت: رجل تحته أمة، وهو يجد السبيل إلى الحرة، فلم يتزوج حرة، ومكث مقيمًا معها دهرًا لم يتزوج، أو كانت تحته حرة فتزوج عليها أمة؟
قال: لا يتزوج الأمة على الحرة، ويقسم للحرة يومين وللأمة يومًا، يروى هذا عن علي (¬2) وقال ابن عباس: إذا وجد طولًا للحرة حرمت عليه الأمة (¬3).
"مسائل صالح" (327)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 454 (16061)، والبيهقي 7/ 175. وقال ابن التركماني: سنده ضعيف.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 456 (16084).
(¬3) رواه ابن جرير 4/ 17 (9052)، وابن أبي حاتم 3/ 920 (5139) والبيهقي 7/ 173 بمعناه.

الصفحة 129