كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (889)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: مملوك تحته أمة، هل يتزوج عليها حرة؟
قال: لا يعجبنا.
قلتُ: فيتزوج المملوك أمة على حرة.
قال: لا.
"مسائل حرب" ص 65

نقل محمد بن حبيب عنه: يبطل العقد فيهما جميعًا.
"الروايتين والوجهين" 2/ 102

2245 - نكاح الحر لأكثر من أمة إذا خاف العنت ولم يجد طول حرة
قال حرب: سمعتُ أحمدَ يقولُ: حدثنا غندر، عن شعبة، عن أبي هاشم الرُّمانى، عن الحارث قال: يتزوج الحر من الإماء أربعًا.
قال شعبة: وسألت حمادًا، قال: يتزوج اثنتين.
قال أحمد: ما أعجب رأي حماد! لا أدري قياس هذا.
وقال: حدثنا أحمد قال؛ حدثنا وكيع، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
قال أحمد: ولا يعجبني أن يتزوج إلا واحدة. يذهب إلى حديث ابن عباس.
"مسائل حرب" ص 103

الصفحة 131