كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

نقل أبو طالب عنه: إدن خشي العنت تزوج أربعًا.
"الروايتين والوجهين" 2/ 102

2246 - التسري للعبد
قال إسحاق بن منصور: قلت: للعبد أن يتسرى؟
قال: نعم، إذا أذن له السيد.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن ابن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- قالا ذلك (¬1).
"مسائل الكوسج" (9/ 89، 1290)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يتسرى المملوك من مال سيده بإذنه؟
قال: نعم.
قيل: يتسرى بغير إذنه؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (1121)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: أيتسرى العبد في ماله؟
قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه.
"مسائل ابن هانئ" (1064)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟
قال: إذا أذن له مولاه، فنعم، وإذا لم يأذن له فلا.
"مسائل ابن هانئ" (1065)
¬__________
(¬1) رواهما عبد الرزاق 7/ 215 (12844، 12845)، وابن أبي شيبة 3/ 474، وسعيد ابن منصور 2/ 97.

الصفحة 132