كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المملوك يأذن له سيده في التزويج؟
قال: يتزوج، ويتسرى أيضًا، إذا أذن له.
"مسائل ابن هانئ" (1070)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن العبد يتسرى؟
قال: لا أعلم بأسًا أن يتسرى بإذن مولاه.
"مسائل حرب" ص 287

قال أحمد في رواية ابن ماهان: لا بأس للعبد أن يتسرى، إذا أذن له سيده، فإن رجع السيد فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى.
"المغني" 9/ 477، "بدائع الفوائد" 4/ 85

وقال أحمد في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين، منهم عطاء ومجاهد، وأهل المدينة على تسري العبد، فمن احتج بهذِه الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وأي ملك للعبد! فقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ اشْتَرى عَبْدًا وَلَهُ مال فالمال للسيد" (¬1) جعل له مالًا هذا يقوي التسري.
وابن عباس وابن عمر أعلم بكتاب اللَّه ممن احتج بهذِه الآية؛ لأنهم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنزل القرآن على رسول اللَّه وهم يعلمون فيما
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 9، والبخاري (2379)، ومسلم، (1543/ 80) من حديث ابن عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا. . " الحديث واللفظ للإمام أحمد.
ورواه النسائي في "الكبرى" 3/ 189 بلفظ: "من باع عبدًا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع".

الصفحة 133