كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

أنزل، قالوا: يتسرى العبد.
"بدائع الفوائد" 4/ 103

نقل الأثرم عنه في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها, ولكنه يتسرى في ماله، إذا أذن له سيده.
"تقرير القواعد" 3/ 342

2247 - العبد يتزوج بسيدته
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: عبد تزوج سيدته؟
قال: لا يجوز بتة وأظنه قال: يفرق بينهما.
حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم، قال أنبا حصين، عن بكر بن عبد اللَّه قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما.
وسألتُ أحمدَ مرةً أخرى قلتُ: عبد تحته حرة فملكت منه شيئًا؟
قال: حرمت عليه.
"مسائل حرب" ص 54

2248 - 5 - مانع الزوجية
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟
قال: النكاحُ (جائز) (¬1) ولها مهرُ مثلها.
قيل: فزوجها الولي من آخر؟
¬__________
(¬1) في "مسائل الكوسج" (1352): (واقع).

الصفحة 134