كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.
"مسائل الكوسج" (1352، 3475)

2249 - 6 - مانع العدة
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجلُ يكونُ عنده أربع نسوة فيطلقُ إحداهن، أله أن يتزوج وهي في العدة؟
قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، وإذا ماتت يتزوج.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (959)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، سئل وأنا أسمع، عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها, ولها أخت فطلقها، وتزوج بأختها؟
قال أبو عبد اللَّه: يعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة التي تزوج أولًا.
قيل له: إنها قد حملت؟
قال: هذا نكاح باطل، أرى أن [لا] (¬1) يكون يجدد النكاح.
وقيل له: إنه قد طلق التي تزوج أولًا؟
قال: ينتظر حتى تضع حملها، إذا وضعت حملها، إن شاء أن يتزوجها خطبها بشهود ومهر جديد وولي. فقيل له: ولدها يرث؟
قال: نعم؛ لأنك تزوجت بها وأنت لا تعلم.
"مسائل ابن هانئ" (1038)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَه، ثم أراد أن يتزوج أختها قبل انقضاء العدة؟
¬__________
(¬1) قال محقق "مسائل ابن هانئ": ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، ولو حُذِفت كلمة (يكون) لاستقام المعنى.

الصفحة 135