كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

وقال أهل المدينة: ترثه بعد انقضاء العدة وإن تزوجت.
"مسائل عبد اللَّه" (1358)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن طلق امرأته ثلاثًا، أله أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي عدة المطلقة؟
قال: لا يتزوج أختها حتى تنقضي عدة المطلقة.
"مسائل عبد اللَّه" (1360)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كانت التي طلقها حاملًا، له أن يتزوج أختها؟
قال: لا يتزوج أختها حتى تضع حملها.
"مسائل عبد اللَّه" (1361)

2250 - الرجل يتزوج المرأة في عدتها
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجها في عدتها؟
قال: لها المهرُ، ويخطبها مع الخطاب بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم تعتد من الذي تزوجها في عدتها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (977)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ تزوج امرأةً في عدتها؟ قال: الولدُ للأول.
قيل: وإن كانت سنة؟ قال: وإن كانت سنة.
قيل: وإن كانت سنتين؟ قال: وإن كانت سنتين.
قال أحمد: نعم، ما لم تُقر بانقضاء العدة.

الصفحة 137