كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: رجلٍ تزوج امرأةً في عدتها ولم تعلم؟
قال: يُفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها الصداقُ.
قلت: فتعتد بقية عدتها من الأول؟
قال: نعم؛ إن كانت ليست بحامل فتعتد بقية عدتها من الأول، ثم تعتدُّ من الآخر عدةً جديدةً، فإن كانت حاملًا فوضعت انقضت عدتها من الآخر، ثم تعتدُّ بقية عدتها من الأول، فإن كان لم يدخل بها -يعني: الآخر- فلا مهر ولا عدة.
"مسائل أبي داود" (1223)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: امرأة بانت من زوجها، وكانت حاملًا، فلما وضعت ما في بطنها تزوجت برجل، ثم إنه طلقها، فبانت منه، فاعتدت من زوجها ثلاثة أشهر، وقد كانت تعتد فيما مضى بالحيض، ثم راجعت زوجها الأول؟
قال أبو عبد اللَّه: يفرّق بينهما, ولها المهر بما استحل من فرجها، وتعتد من الأول ثلاث حيض، وتعتد من هذا الآخر ثلاثًا أخرى، ثم يتزوجها الأول بنكاح جديد، ومهرٍ جديد.
"مسائل ابن هانئ" (1022)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها عمدًا؟
قال: يرجمان، وإن كانا لا يعلمان أكملت عدتها من الأول، وتعتد من هذا أيضًا عدّة أخرى.
"مسائل ابن هانئ" (1024)

الصفحة 139