كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2251 - 7 - مانع الزنا
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأةً، فزنا قبل أن يدخل بها؟
قال أحمد: لا يُفرق بينهما.
قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر (¬1).
قال إسحاق: كما قال سواء؛ لأن بعد الزنا حرص عمر أن يجمع بينهما فأبى الغلام ذلك.
"مسائل الكوسج" (879)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا تزوج المرأة، وقد زنا بها قبل ذلك؟
قال: إذا ثابت فليس به بأسٌ أن يتزوجها.
قال إسحاق: كما قال: إذا تابت وتاب.
"مسائل الكوسج" (904)

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟
قال: لا يتزوجها، حتى يعلم أنها قد تابت؛ لأنه لا يدري لعلها تعلق عليه ولدًا من غيره.
قلت: وما علمه أنها قد تابت؟
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 203 - 204 (12793) من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن سباع ابن ثابت الزهري عنه وفيه قصة.
ورواه الشافعي في "مسنده" 2/ 14 (38)، وسعيد بن منصور 1/ 224 (885)، والبيهقي 7/ 155 من طريق الشافعي جميعًا من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عنه.

الصفحة 141