كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)
قال أحمد: يقام عليها الحد، وهي امرأته.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (2721)
2253 - 8 - مانع الخنوثة
نقل الميموني عنه: لا يتزوج ولا يزوج حتى يتبين أمره.
"الروايتين والوجهين" 2/ 113
الصفحة 143
608