كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب الأنكحة المنهي عنها
2254 - أ - نكاح المتعة
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: متعة النساء تقول: إنه حرام؟
قال: اجتنابها أحبُّ إليَّ.
قال إسحاق: حرام بلا شكٍّ؛ لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله، ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان لذلك إلى أجلٍ مسمى، وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجلٍ مسمى فآتوهن أجورهن (¬1).
"مسائل الكوسج" (914)

قال حرب: قلت لأحمد: المتعة التى نهي عنها، كيف هي؟
قال: هو الأجل، أن يتزوج إلى أجل.
"مسائل حرب" ص 55

2255 - ب - نكاح الشغار
قال إسحاق بن منصور: قلت: يفرق بين المتشاغرين؟
قال: نعم، يُفرق بينهما.
قال إسحاق: كما قال شديدًا.
"مسائل الكوسج" (1061)
¬__________
(¬1) رواه عبد بن حميد في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" 2/ 250، والطبري في "تفسيره" 4/ 14 (9037 - 9039) وصححه الحاكم 2/ 305.

الصفحة 144