كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال حرب: سُئِلَ أحمدَ عَنْ: التحليل: إذا هَمَّ أحد الثلاثة بالتحليل؟
فقال أحمد: كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون في ذلك (¬1)، وقال أحمد: الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أتريدينَ أنْ ترجعي إلى رِفاعة؟ " (¬2).
يقول أحمد: إنها قد كانت هَمَّت بالتحليل، ونية المرأة ليست بشيء؛ إنّما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعنَ اللَّه المحْلل والمحلل له" (¬3) وليست نية المرأة بشيء.
قلت لإسحاق: فإن تزوجها في عدتها ففرق بينهما، هل له أن يتزوجها بعد ذلك؟ قال: نعم، وذكرتُ له قول عمر (¬4)، فكأنه لم يذهب إليه، وذكر أنها تتم عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني.
"مسائل حرب" ص 87
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 547 (17078).
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 34، والبخاري (2639)، ومسلم (1433) من حديث عائشة.
(¬3) رواه الإِمام أحمد 1/ 448، 462، والترمذي (1120)، والنسائي 2/ 98، والبيهقي 7/ 208 من حديث ابن مسعود. قال الترمذي: حسن صحيح، وقال ابن حزم في "المحلى" 10/ 180: إنه خبر لا يصح في هذا الباب سواه.
وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 612 وقال: قال الشيخ تقي الدين في آخر "الاقتراح": إنه على شرط البخاري. اهـ. وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 170: وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. اهـ. وصححه الألباني في "الإرواء" (1897) وذكره بشواهد من حديث أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب وجابر ابن عبد اللَّه، وابن عباس، وعقبة بن عامر. ولمزيد من التفصيل انظر: "البدر المنير" 7/ 612 - 615.
(¬4) رواه مالك ص 331، والشافعي كما في "المسند" 2/ 56 - 57، وعبد الرزاق 6/ 210 (10539)، وسعيد بن منصور 1/ 189 (698)، وابن أبي شيبة 4/ 4 (17192)، والبيهقي 7/ 441 مطولًا وحسن إسناده الألباني في "الإرواء" 6/ 203.

الصفحة 147