كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك؟
قال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.
"بيان الدليل" ص 41, "إغاثة اللهفان" ص 277, "معونة أولي النهى" 9/ 127

2257 - المطلقة ثلاثًا متى تحل لزوجها الأول, وهل تحل بنكاح فاسد؟
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ بغير ولي، ثم طلقها: لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحًا بولي.
قال أحمد: ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها بغير ولي، ثم طلق لم يقع عليها الطلاق؛ لأنَّ العقدة منفسخة؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (¬1).
"مسائل الكوسج" (1237)

قال صالح: قلت: الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا، ويتزوجها آخر في عدتها، فيفرق بينهما، هل ترجع إلى زوجها الأول الذي يطلقها؟
قال: لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح.
قلت: إن تزوجت عبدًا بغير إذن مولاه؟
¬__________
(¬1) رواه الإِمام أحمد 6/ 47، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102) وابن ماجه (1879)، وصححه الحاكم 2/ 168 من حديث عائشة. وصححه الألباني في: "صحيح أبي دواد" (1817)، وبسط الكلام عليه في "الإرواء" (1840) فانظره.

الصفحة 148