كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح.
وقال في الرجل يتزوج على المتعة مثل ذلك أيضًا: لا ترجع إلى زوجها الأول.
وقال في الرجل يتزوج المرأة فيحلها: لا ترجع إلى زوجها الأول، وإنما ترجع إلى زوجها الأول بالنكاح الصحيح.
"مسائل صالح" (1197)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الغلام إذا تزوج فأولج؛ أتحلُّ لزوجها الآخرِ؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1230)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن الخصي يتزوج فيواقعها، هل يحلها؟
قال: لا، الخصي لا يولج.
"مسائل أبي داود" (1231)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج بالمرأة فيدخل بها، ثم يطلقها، فتزوج زوجًا غيره، فأدخلت على زوجها، فزعمت المرأة أنه دخل بها، وقال الزوج: لم أدخل بها، وأنكر أن يكون مسّها، أو دخل بها؟
قال أبو عبد اللَّه: لا تصدق المرأة على دعواها، فإذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول (¬1).
قال: قلت: فهل لزوجها الأول أن ترجع إليه إذا طلقها الأخير
¬__________
(¬1) كذا بالأصل.

الصفحة 149