كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قلتُ: فتزوجها عبدٌ دون إذنِ سيده؟
قال: لا يكون هذا نكاحًا. ولم يرخص فيه.
قلتُ: فإن تزوجها رجل بغير وليٍّ، هل تحل لزوجها؟
قال: هذا ليس بنكاح، ولا تحل للزوج.
"مسائل حرب" ص 87

قال حرب: سألت أحمدَ، رجل تحته أمة، فطلقها، فوطئها سيدها، ثم أراد الزوج أن يتزوجها؟
قال لا يحل له نكاح السيد إياها؛ لأن السيد إنما وطئ ملك يمينه، وليس بزوج، وقال اللَّه: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] وكذلك الأحكام في السيد والزوج مختلفة، فلا يجوز هذا.
وسمعتُ أحمد مرةً أخرى يقول: إن غشيها سيدها لم تحل له؛ لأن السيد يغشاها بملك اليمين.
"مسائل حرب" ص 96

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المطلقة ثلاثًا؟
فقال: لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره، يدخل بها ويطأها.
قال أبي: والمطلقة ثلاثًا تعتد حتى تنكح زوجًا غيره، يدخل بها ويطأها.
"مسائل عبد اللَّه" (1367)

نقل مهنا في خصي غير مجبوب تزوج امرأة ثم طلقها: فإنها تحل لزوجها الأول إذا كان ينزل، والخصي ينزل إذا كان غير مجبوب.
ونقل أبو طالب في المرأة تتزوج الخصي تستحل به؟
قال: لا حتى تذوق العسيلة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 169، "المغني" 10/ 550

الصفحة 151