كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال أحمد في رواية حنبل: إذا طلقها ثلاثًا، وأراد أن يُراجعها، فاشترى عبدًا وزوجها إياه، فهذا الذي نهى عُمر، يؤدبان جميعًا، وهذا فاسد، ليس بكفءٍ، وهو شبه المحلل.
"معونة أولي النهى" 9/ 129، "الشرح الكبير" 20/ 412

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الذي يطلق ثلاثًا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، نكاح رغبة ليس فيه دلسة فيتزوجها، فإن بدا له أن يطلقها فهو أعلم، فأما أن يتزوج يستحل فلا.
قال: قلت لأبي عبد اللَّه: أرأيت إن تزوجها رجل يريد التحليل فدخل بها ثم طلقها فرجعت إلى الأول أيفرق بينهما؟
فقال: ليس هذا بنكاح صحيح إذا أراد التحليل.
قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فيفرق بينهما؟
فقال: ابن عمر كما ترى يقول: لا يزالان زانيين ما اجتمعا (¬1)، وغيره يقول نحوه.
"بيان الدليل" ص 41، 42
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 266 (10778)، وابن أبي شيبة 3/ 547 (17076)، والطبراني في "الأوسط" 6/ 223 (6246)، والبيهقي 7/ 208 بمعناه. وصححه الحاكم 2/ 199 وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 267: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح.
وقال الألباني في "الإرواء" (1898): قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وقال في رواية ابن أبي شيبة: إسناده صحيح.

الصفحة 152