كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال حدثني أبي قال: حدثنا زهير قال: سألت المغيرة عن: الرجل وامرأته نصرانيين، فيطلق امرأته ثلاثًا ثم يسلمان بعد؟ قال: لم أسمع من إبراهيم فيها شيئًا، وكان من قول أصحابنا: أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: الإِسلام هدم الطلاق.
"أحكام أهل الملل" 1/ 249 (448 - 493)

الصفحة 155