كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب الخيار في النكاح
فصل: موجبات الخيار
أولًا: خيار العيوب
أ - عيوب يشترك فيها الرجال والنساء
2259 - إذا فوجئ أحد الزوجين بأن الآخر به جنون أو برص أو جذام
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة فوجد بها جنونًا أو جذامًا أو برصًا؟ فلم يقل شيئًا.
"مسائل الكوسج" (880)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تقول بحديث عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما-؟ (¬1).
قال: لا أدري.
قال: سألته بعد ذلك، فقال: ما أدري إلا أن يرجع على الولي.
قلت: ويفارقها؟
قال: نعم.
قال إسحاق: السنة فيه قولُ عمر في العيوب الأربع إلا أن يكون قد دخل بها، فإن كان دخل بها فهي امرأته.
"مسائل الكوسج" (881)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 475 (16289) عن عمر -رضي اللَّه عنه-. والبيهقي 7/ 215 عنهما.

الصفحة 156