كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: رجل تَزَوَّجَ امرأةً فدخل بها، فوجد بها داءً ولم يُخبَر بذلك؟
قال: عليه المهر، ويقال: يرجع به على الولي.
وقال: وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجل تَزَوَّجَ امرأةً، وبها عيب لا يُعلم ثم علم؟
قال: إذا كان الشيء ظاهرًا يعرف، فإن كان دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء.
"مسائل حرب" ص 56

وقال في رواية بكر بن محمد: قد كنت أذهب إلى حديث على، ثم هبته، وكأني أميل إلى حديث عمر.
وقال في رواية أبي طالب: ليس عليه غرم بما غره.
فقيل له: ما تقول أنت؟
قال: لا أدري (¬1).
"الروايتين والوجهين" 1/ 413

وقال أحمد في رواية حنبل: إذا كان به جنون أو وسواس أوْ تغير في عقل وكان يعبث ويؤذي رأيت أن أفرق بينهما, ولا يقيم على هذا، ولا خيار بغير ذلك.
"الفروع" 5/ 237
¬__________
(¬1) نقل صاحب "الروايتين والوجهين" 1/ 413: قال أبو بكر الخلال: فقد توقف أحمد عن المهر؛ لأن عمر وعليًّا اختلفا فقال عمر: يرجع. وقال علي: لا يرجع، وكذا القولين قال بهما أحمد. قال: واختياري قول علي -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 157