كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله هارون الديك عن الرجل يصل مرة واحدة إلى امرأته ثم لا يصل إليها مرة أخرى، أيفرق بينهما؟
قال: لا يفرق بينهما, وليس هذا عنينًا, وليس لها أن تقدمه إلى السُّلطان، ليفرق بينهما.
"مسائل ابن هانئ" (1128)

قال حرب: سألت أحمدَ قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً فلم يقدر أن يقربها؟
قال: يؤجل سنة.
قلتُ: فإن لم ترافعه؟
قال: إذا سكتت فَمهْ؟ !
وسألتُ إسحاقَ، قلتُ: أخبرني رضي اللَّه عنك عن: امرأةٍ استَعْدَتْ على زوجها أَنَّه عنين، وأنه لا يقربها، وقال الزوجُ: كذبتِ. كيف يُعْرَفُ ذلك، وما الحكم في ذلك؟
قال: يريهم ماءه، هذا حكمه.
"مسائل حرب" ص 58

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل إذا وصل مرة إلى امرأته؟
قال: ليس بعنيّن، ولا يفرق بينهما، وإليه أذهب، وإن لم يصل بعد، وإن طالبته ليس لها ذاك.
"مسائل عبد اللَّه" (1268)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن الركين، عن أبيه وحصين بن قبيصة قالا: قال عبد اللَّه: يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما.
"مسائل عبد اللَّه" (1269)

الصفحة 160